المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غي
المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة من غير وفاة سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة ؟الاجابة:بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة، لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة ، إذ أنه في هذه الحالة يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى : -? والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً ?- [البقرة ، 234] . فلابد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة، وأما المعتدة من غير وفاة فإن الرجعية ... المزيد (مشاهدة: 155 مره)