الزكاة على الابنة الفقيرة
الزكاة على الابنة الفقيرة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة ؟الاجابة:كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينقق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يدفعها إلى زوجها . (1 ) . ( 1 ) دروس وفتاوى الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين ، ج2 ، ص 397 . ... المزيد (مشاهدة: 98 مره)