الحج بدون الإحرام
الحج بدون الإحرام وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر عل الإحرام فما الواجب عليه ؟الاجابة:إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً ، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أو ذبح شاة تجزئ أضحية ، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه ، ويجزئه الصيام في كل مكان ، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي ... المزيد (مشاهدة: 68 مره)